نشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف

 قانون حق الحصول على المعلومات.. متى؟

 تاريخ النشر :٢ يوليو ٢٠١٤ 

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي  

مقال الأسبوع – بدلا من التشريع لتسهيل الحصول على المعلومات يشرع مجلس النواب للحد من نشرها- النتيجة تكريس الفساد وتقويض الشفافية

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13249/article/30809.html

انتهى الفصل التشريعي لمجلس النواب بمشاهد عاطفية تعبر إما عن صعوبةالابتعاد عن مركز الأضواء وإما تعبير عن ندامة على ما فعله النواب الأفاضلفي هذا الفصل من تفريط في حقوق المجتمع ومكتسباته وتنازل عن صلاحياتمكتسبة نتيجة نضال منذ سبعينيات القرن الماضي. كما فرط النواب في حقالمساءلة فرطوا كذلك في حق الحصول على المعلومات التي تساعد على كشفالفساد وتقويم أداء السلطة التنفيذية التي في نهاية المطاف هم بشر يحتاجونإلى التقويم والنقد والمحاسبة والمتابعة. وما يهمنا في هذا المقال هو القانونالذي مرره المجلس الموقر والمتعلق بـ«حماية المعلومات ووثائق الدولة» والذي قديكون له تأثير كبير في صعوبة الحد من الفساد والكشف عن الفاسدينوانعكاسات ذلك على الأداء في إدارة خطط التنمية وتحسين جودة الحياةومعيشة الناس.

يهدف القانون رقم 16 لسنة 2014 إلى حماية هذه المعلومات والوثائق والمحافظةعليها من العبث أو التسريب أو الاطلاع غير المرخص. يُعرِّف القانون المعلوماتعلى انها «أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أومخزنة الكترونيا أو بأية طريق أو صور أو أفلام أو خرائط أو غيرها من وسائلالتسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة وهيئاتهاوأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة». أي جميع المعلومات التيتتداولها «سلطات الدولة». يتم بموجب هذا القانون تصنيف معلومات ووثائقالدولة إلى أربعة أصناف: سري للغاية، سري، محظور، وعادي.  

الصنف الرابع (العادي) هو اقل درجات التصنيف وبصدده يقول القانون فيالمادة الرابعة «انه مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر معلومات ووثائق الدولةالأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له عاديةوعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولايجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها». هذا يعني ان القانون لا يستثني أيامن المعلومات التي تتعامل معها السلطة التنفيذية ولا يمكن الحصول على أيمعلومات الا بموافقتها، وأي حالة أخرى تعتبر مخالفة لهذا القانون. المعروففي الدول المتقدمة ان هناك قانونا يسمى «قانون حق الحصول علىالمعلومات»، وهذا ما كنا نطالب به من اجل تقدم البحرين وازدهارها، لنكتشفان النواب يشرعون لقانون يناقض ذلك ويرفض هذا الحق.  

المحافظة على المعلومات مهم وضروري وجميع الدول تجعل المحافظة علىمعلوماتها قضية وطنية وأمن قومي، لكن ذلك لا يخضع فقط لتقديرات السلطةالتنفيذية ويعتمد على مبدأ الاستثناء وليس التعميم. بمعنى ان المعلومات عموماهي متاحة باستثناء ما هو ضروري لمقتضيات الامن القومي مثل الدفاع والامنوالخارجية والمعلومات الشخصية للموظفين. وفيما عدا ذلك يمكن تدخل القضاءفي هذا التقدير. أما أن يعمم ذلك على جميع الوزارات وتمنح كل وزارة الحقفي حجب المعلومات عن المجتمع فذلك سوف يضر بمبدأ الشفافية والقدرة علىالمساءلة والمحاسبة. وهذا مخالف للحقوق التي نص عليها الدستور في العديدمن المواد.  

فمثلا المادة رقم 11 من الدستور تقول إن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردهاكافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن إدارتها واستثمارها». هذا يفترض انهناك سلطة تنفيذية تقوم بذلك نيابة عن المجتمع، والسؤال كيف للمجتمع انيطمئن إلى قيام السلطة بذلك من دون توافر معلومات للمجتمع عن حجم هذهالثروات وكيف توزع وأين تصرف وكيف تدار ولمصلحة من؟ 

المادة 16 تقول إن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها وهي حقللجميع». التحقق من تطبيق ذلك يحتاج إلى معلومات متاحة عن كيفية الاختياروالتعيين ومعاييرهما لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.  

المادة 23 تقول إن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة». والبحث العلمييحتاج إلى توافر المعلومات، الملاحظ ان الباحث يواجه شحا وصعوبة فيالحصول على المعلومات وقد تمنع من توفيرها حتى على بعض الوزارات أوالإدارات في نفس الوزارة. وعلى نفس المنوال أهمية المعلومات لحرية الصحافة.  

إن حق الحصول على المعلومات من الحقوق المثبتة في <span class=”s6″ style=”line-height:21.6000003

ردإعادة توجيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *